- اشارة
- الجزء الثاني
- أمور هامّة يجب التنبيه عليها
- 10 قاعدة التسلّط
- اشارة
- المقام الأول: في مصدر القاعدة
- المقام الثاني: تنبيهات
- 11 قاعدة حجيّة البيّنة
- اشارة
- المقام الأوّل: في تعريفها ومعناها لغةً وشرعا
- المقام الثاني: في أدلّة حجيّة البيّنة
- المقام الثالث: شرائطها والقيود المعتبرة فيها
- المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة
- المقام الخامس: في اعتبار كون البيّنة في الأمور المحسوسة
- المقام السادس: في كون حجيّة البيّنة عامّاً لكلّ أحد، وبالنسبة إلى جميع الآثار
- المقام السابع: في نسبة البيّنة مع غيرها
- المقام الثامن: في تعارض البيّنتين
- 12 قاعدة حجيّة خبر الواحد في الموضوعات
- 13 قاعدة حجيّة قول ذياليد
- 14 قاعدة الحيازة
- 15 قاعدة السّبق
- اشارة
- دلائل إثباتها
- الأول: السنّة
- الثاني: هو السيرة المستمرة
- 16 قاعدة الإلزام
- 17 قاعدة الجب
- 18 قاعدة الإتلاف
- اشارة
- 1 معنى القاعدة
- 2 مصدر قاعدة الإتلاف
- 19 قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
- 20 قاعدة اليد
- 21 قاعدة عدم ضمان الأمين
- 22 قاعدة الغرور
- 23 قاعدة الخراج
- 24 قاعدة اللزوم
- 25 قاعدة البيّنة واليمين
- 26 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
- 27 قاعدة تبعية العقود للقصود
- 28 قاعدة التلف في زمن الخيار
- 29 قاعدة الإقرار
- 30 قاعدة الطهارة
القواعد الفقهية المجلد 2
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305-
عنوان و نام پديدآور : القواعد الفقهيه / ناصر مكارم الشيرازي
مشخصات نشر : قم : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، 1425ق = 1383.
مشخصات ظاهري : 2ج.
شابك : 50000 ريال : دوره : 964-533-036-X ؛ 50000 ريال دوره ، چاپ دوم ؛ : ج.1 ، چاپ دوم : 9648139040 ؛ : ج.2 ، چاپ دوم : 9648139210
يادداشت : عربي.
يادداشت : چاپ قبلي مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، 1374( با فروست ).
يادداشت : ج.1 تا 2 ( چاپ دوم : 1385 ).
يادداشت : كتابنامه
موضوع : فقه -- قواعد.
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع .
رده بندي كنگره : BP169/5 /م 7ق 9 1383
رده بندي ديويي : 297/324
شماره كتابشناسي ملي : م 83-30013
الجزء الثاني
أمور هامّة يجب التنبيه عليها
اشارة
وقبل أن نتناول ما تبقي من القواعد الفقهيّة بالبحث ينبغي الإشارة إلي أمور:
- 1 لابدّ من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهيّة
القواعد الفقهيّة هي من أهم الأمور التي يجب علي الفقيه معرفتها، ومعرفة مواردها، وشرائطها، وما يُستثني منها، وذلك لاستناء كثير من المسائل الفقهيّة عليها، بحيث لا يمكن الجزم بالحكم الفقهي غالباً بدون ذلك.
وكيف يتسنّي للفقيه البحث عن كثير من مسائل الفقه في أبواب العبادات والمعاملات مع عدم احاطته بموارد جريان قاعدة «لا حرج»، و «الصحة»، و «ضمان اليد»، و «لا ضرر»، و «عدم ضمان الأمين»، وقاعدة «السبق» و «الالزام» .. وغيرها، وعدم قدرته علي التفريق بين، مواردها وموقفها من سائر الأدلة من الأمارات والاصول.
ولكن، رغم هذه الأهميّة لم يُبحث عنها إلّانادراً وتباعاً، مع أنّها تحتاج إلي أبحاث مستقلة وشاملة ومستوفية.
القواعد الفقهية، ج 2، ص: 4
والسبب في ذلك أنّها لا تندرج في الحقيقة لا في مسائل اصول الفقه، ولا في مسائل الفقه نفسه، إذ ليس لها في مسائل هذين العلمين مجال إلّاتبعاً لبعض مسائلهما، أو ما يكون بحثاً استطراديّاً غير جامع، ولا مستوعب لجميع ما يُراد منها.
وما يبدو من بحث بعضها مؤخراً في بعض الكتب الأُصوليّة أو الفقهيّة بأنّه شامل ومستوفٍ مثل قاعدة «لا ضرر»، أو قاعدة «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده»، وقواعد طفيفة أخري لا يوجب أداء حقّها جميعاً مع ما فيها أيضاً من نقائص ظاهرة.
وكم من مسألة اشتبه حكمها علي بعض الأكابر من جرّاء عدم تنقيح هذه القواعد، وسيمرّ عليك كثير منها بين طيّات هذا الكتاب.
إذن، فالواجب علينا الاهتمام بشأنها، وأداء حقّها، وتدوين علم مستقل لها، وإن أهملها المتقدّمون (رضوان اللَّه تعالي عليهم) وكم ترك الأولون للآخرين.
2 تعريف القواعد الفقهيّة
القاعدة الفقهيّة، علي ما يُستفاد من استقراء كلمات الأصحاب (قدّس اللَّه أسرارهم) هي ما اشتملت علي حكم فقهي عام لا يختصّ بباب معيّن من الفقه، بل